الشيخ الطوسي

216

تهذيب الأحكام

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ؟ قلت : ان هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ فقال : يصومه فإنه حق لزم . ( 851 ) 4 - ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل في الحرم قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ قال : فقال : يصوم فإنه حق لزمه . ( 852 ) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت : ما ذلك الحدث ؟ فقال : القتل . ( 853 ) 6 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة .

--> - 851 - الفقيه ج 4 ص 81 - 852 - الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 67 - 853 - الفقيه ج 4 ص 85